الشيخ الجواهري
559
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّ [ بناءً على إرادة ] [ 1 ] حقيقة اللفظ لغة فيتجه المنع حينئذٍ ( وكذا لو شرط الأردأ ) [ أي لم يصح ] [ 2 ] . ويأتي فيه [ / في الأردأ ] ما سمعت بل قال المصنّف : ( ولو قيل في هذا بالجواز لكان حسناً ) ل ( - كان التخلّص ) بدفع الرديء [ 3 ] . ( و ) التحقيق ما سمعته في الأجود فتأمّل جيداً . ثمّ إنّه ( لابدّ ) مع ذلك ( أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في ) العرف أو ( اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ) . فلو جهلاها أو أحدهما بطل ، ولا يكفي الإحالة على المراد لغة أو عرفاً [ 4 ] . والمراد بظهورها في العرف أو اللغة معروفية اتصاف العين بالوصف المشترط في أحدهما كي يحصل به قطع النزاع لو حصل [ 5 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 360 ، ب 20 من الدين والقرض . ( 2 ) التحرير 2 : 416 . الإرشاد 1 : 371 . ( 3 ) التذكرة 11 : 318 . ( 4 ) القواعد 2 : 45 . ( 5 ) التذكرة 11 : 318 . ( 6 ) المبسوط 2 : 175 . الايضاح 1 : 459 . اللمعة : 115 . المسالك 3 : 408 . جامع المقاصد 4 : 213 . ( 7 ) القواعد 2 : 49 . ( 8 ) الايضاح 1 : 462 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 223 - 224 . ( 10 ) المسالك 3 : 409 .